، وكذا الخلاف في كي ورقية وتعويذة وتميمة ،  وعنه    : يكره قبل الألم ( م 5 ) فقط .  [ ص: 172 ] وفي كراهة التفل والنفخ في الرقية  روايات ، الثالثة يكره التفل  [ ص: 173 ] م 6 ) ويحرم ذلك بغير لسان عربي  ، وقيل : يكره ، وكذا الطلسم ، وأما التميمة وهي عوذة أو خرزة أو خيط ونحوه فنهى الشارع عنه ، ودعا  [ ص: 174 ] على فاعله ، وقال : { لا تزيدك إلا وهنا انبذها عنك ، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا   } روى ذلك  أحمد  وغيره ، والإسناد حسن ، قال  القاضي  وغيره : يحرم ذلك . 
وقال : شبه النبي صلى الله عليه وسلم تعليق التميمة بمثابة أكل الترياق وقول الشعر ، وهما محرمان . 
وقال أيضا : يجوز حمل الأخبار على اختلاف حالين ، فمنهي إذا كان يعتقد أنها هي النافعة له والدافعة عنه ، وهذا لا يجوز ; لأن النافع هو الله ، والموضع الذي أجازه إذا اعتقد أن الله هو النافع الدافع ، ولعل هذا خرج على عادة الجاهلية كما كانت تعتقد أن الدهر يضرهم فكانوا يسبونه ، وقال : إنما كره ذلك إذا لم ينزل به البلاء ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص في ذلك عند الحاجة ، وكره  أحمد  قطع الباسور ، زاد ابن هانئ    : كراهية شديدة ، وإن خيف منه التلف حرم ، وإن خيف من تركه جاز ، وأطلق بعضهم الجواز كأكلة وبط ، نص عليهما ، زاد بعضهم فيهما : مع ظن السلامة ، ونص  أحمد  على معناه ، ولا بأس بكتب قرآن أو ذكر ويسقى منه مريض وحامل لعسر الولد ، نص عليه ، لقول  ابن عباس    . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					