[ ص: 194 ]   . باب غسل الميت . 
غسله فرض كفاية ( و ) بماء طهور (  م  ر ) مرة واحدة ( و ) ويعتبر كون الغاسل مسلما ، فلا يصح غسل كافر لمسلم ( هـ    م  ق ) إن اعتبرت له النية وإلا صح  وعنه    : ولا نائبا لمسلم نواه المستنيب ، والمراد : وإن  [ ص: 195 ] صح ينبغي أن لا يمكن ; لأن ابن اليهودي لما أسلم عند موته قال عليه الصلاة والسلام { لوا أخاكم   } ويعتبر العقل ( و ) ولا يكره كونه جنبا أو حائضا    ( و هـ    ش    )  وعنه    : بلى ، وعنه في الحائض : لا يعجبني ، والجنب أيسر ، لا العكس ( م ) وقيل : مثلهما المحدث    ( خ ) ويغسل حلال محرما وعكسه ( و ) قال صاحب المحرر وغيره : الأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل . 
وقال  أبو المعالي    : يجب ، نقل  حنبل    : لا ينبغي إلا ذلك ، وقيل : تعتبر المعرفة ، وقيل : العدالة . 
     	
		 [ ص: 194 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					