( قوله   : ولا في الحملان والفصلان والعجاجيل    ) الحملان بضم الحاء ، وفي الديوان بكسرها جمع حمل بفتحتين ولد الشاة والفصلان جمع فصيل ولد الناقة قبل أن يصير ابن مخاض والعجاجيل جمع عجول بمعنى عجل ، ولد البقرة وعدم الوجوب في الصغار من السوائم قولهما   ، وقال  أبو يوسف  تجب واحدة منها ، وفي المحيط تكلموا في صورة المسألة فإنها مشكلة ; لأن الزكاة لا تجب بدون مضي الحول وبعد الحول لم تبق صغارا ، قيل : إن صورتها أن الحول هل ينعقد على هذه الصغار بأن ملكها في أول الحول ثم تم الحول عليها هل تجب الزكاة فيها ، وإن لم تبق صغارا ، وقيل صورتها إذا كانت لها أمهات فمضت ستة أشهر فولدت أولادا ثم ماتت الأمهات ، وبقيت الأولاد ثم تم الحول عليها ، وهي صغار هل تجب الزكاة فيها أم لا ، وهو الأصح  لأبي يوسف  أنا لو أوجبنا فيها ما يجب في المسان كما قال  زفر  أجحفنا بأرباب الأموال ولو أوجبنا فيها شاة أضررنا بالفقراء فأوجبنا واحدة منها استدلالا بالمهازيل ، وإن نقصان الوصف لما أثر في تخفيف الواجب لا في إسقاطه فكذلك في إسقاط السن والصحيح قول  أبي حنيفة    ; لأن النص أوجب للزكاة أسنانا مرتبة ، ولا مدخل للقياس في ذلك ، وهو مفقود في الصغار ا هـ . 
وفي معراج الدراية أنها مصورة فيما إذا كان له خمس وعشرون من النوق قال : وإنما لم تصور خمسة ; لأن  أبا يوسف  أوجب واحدة منها ، وذلك لا يتصور في أقل من خمس وعشرين ، وهذا الخلاف فيما إذا لم يكن مع الصغار كبير فأما إذا كان فتجب بالإجماع حتى لو كان مع تسع وثلاثين حملا مسن تجب ويؤخذ المسن ، وكذلك في الإبل والبقر ا هـ . 
وفي غاية البيان معزيا إلى الزيادات رجل له تسعة وثلاثون حملا ومسنة واحدة  فإن كانت المسنة وسطا أخذت ، وإن كانت جيدة لم تؤخذ ، ويؤدي صاحب المال شاة وسطا ، وإن كانت دون الوسط لم يجب إلا هذه فإن هلكت الكبيرة بعد الحول بطل الواجب كله عند  أبي حنيفة   ومحمد    ; لأن الصغار كانت تبعا للكبار عندهما وعند  أبي يوسف  يجب في الباقي تسعة وثلاثون جزءا من أربعين جزءا من حمل ; لأن الفضل على الحمل إنما وجب باعتبار الكبيرة فبطل بهلاكها وإذا هلك الكل إلا الكبيرة فإن فيها جزءا من أربعين جزءا من شاة مسنة ، وكذلك رجل له أربعة وعشرون فصيلا وبنت مخاض سمينة أو وسط  وكذلك تسعة وعشرون عجولا ، وفيها مسنة أو تبيعة ثم الأصل الذي يعتبر في حال اختلاط الصغار والكبار أن يكون العدد الواجب في الكبار موجودا كما إذا كان له مسنتان ومائة وتسعة عشر حملا    ; فإنه يجب مسنتان في قولهما : أما إذا كان له مسنة ومائة وعشرون حملا  يجب مسنة واحدة عند  أبي حنيفة   ومحمد  وعند  أبي يوسف  تجب مسنة وحمل ، وكذلك تسعة وخمسون عجولا وتبيع حيث يؤخذ التبيع فحسب عندهما ; لأنه ليس فيها ما يجزئ في الوجوب غيره وقال  أبو يوسف    : يؤخذ التبيع وعجل معه وتمامه في شرح الزيادات لقاضي خان    . 
     	
		 [ ص: 234 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					