( قوله : وضعفه في أرض عشرية لتغلبي ، وإن أسلم أو ابتاعها منه مسلم أو ذمي ) أي يجب عشران في أرض إلى آخره ، وفيه ثلاث مسائل : 
الأولى   : الأرض العشرية إذا اشتراها تغلبي  فالمذهب تضعيفه عليه لإجماع الصحابة الثانية : إذا أسلم التغلبي  فالتضعيف باق عليه ; لأن التضعيف صار وظيفة الأرض فيبقى بعد إسلامه كالخراج الثالثة إذا اشتراها منه مسلم أو ذمي  فكذلك ; لأنها انتقلت إليه بوظيفتها كالخراج فإن المسلم أهل للبقاء عليه ، وإن لم يكن أهلا لابتدائه ورد الواجب  أبو يوسف  في المسألتين إلى عشر واحد لزوال الداعي إلى التضعيف 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					