( قوله : وللمكي الحرم  للحج والحل للعمرة ) أي ميقات المكي إذا أراد الحج  الحرم  فإن أحرم له من الحل لزمه دم وإذا أراد العمرة الحل فإذا أحرم بها من الحرم   [ ص: 344 ] لزمه دم ; لأنه ترك ميقاته فيهما وهو مجمع عليه والمراد بالمكي من كان داخل الحرم  سواء كان بمكة  ، أو لا وسواء كان من أهلها ، أو لا وبه يعلم أن المراد بداخل المواقيت من كان ساكنا في الحل والله سبحانه أعلم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					