( قوله : ولو أخذه محرم  لا يضمن ) أي لا يضمن مرسله من يده اتفاقا ; لأنه لم يملكه بالأخذ ; لأن المحرم لا يملك الصيد بسبب من الأسباب ; لأنه محرم عليه فصار كالخمر والخنزير كذا قالوا ، ومقتضاه أنه لو باعه المحرم  فبيعه غير منعقد أصلا ، وقد صرح في المحيط بفساد البيع ، والمراد من قولهم المحرم لا يملك الصيد بسبب من الأسباب الاختيارية كالشراء والهبة والصدقة والوصية  ، وأما السبب الجبري فيملكه به كما إذا ورث من قريبه صيدا  كما صرح به في المحيط ، وأشار إلى أنه لو أرسله المحرم فأخذه حلال ثم حل مرسله  فإنه يأخذه مرسله في الصورة الأولى ممن هو في يده ; لأنه لم يخرج عن ملكه ، ولا يأخذه في الثانية ; لأنه لم يكن مالكا أصلا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					