( قوله : ولو قتل المحرمان صيدا  تعدد الجزاء ، ولو حلالان لا ) أي لا يتعدد الجزاء بقتل صيد الحرم  لما قدمنا أن الضمان في حق المحرم جزاء الفعل ، وهو متعدد ، وفي صيد الحرم  جزاء المحل ، وهو ليس بمتعدد كرجلين قتلا رجلا خطأ  يجب عليهما دية واحدة ; لأنها بدل المحل ، وعلى كل واحد منهما كفارة ; لأنها جزاء الفعل أشار المصنف  إلى أنه لو اشترك محرم وحلال في قتل صيد الحرم   فعلى المحرم جميع القيمة ، وعلى الحلال نصفها لما أن الضمان يتبعض في حق الحلال ، وإلى أنه لو كانوا أكثر من اثنين في صيد الحرم  قسم الضمان على عددهم ، وإلى أنه لو اشترك مع الحلال من لا يجب عليه الجزاء من كافر أو صبي وجب على الحلال بقدر ما يخصه من القيمة إذا قسمت على العدد ، وفي الجامع الكبير لو أخذ حلال صيد الحرم  فقتله نصراني أو صبي أو بهيمة في يده  فعلى الحلال قيمته ، ولا شيء على النصراني والصبي ويرجع الحلال بما ضمن عليهما ; لأنه لولا قتلهما لتمكن الحلال من إرساله . 
وذكر الإسبيجابي  أنه لو اشترك حلال ومفرد وقارن في قتل صيد الحرم   فعلى الحلال ثلث الجزاء ، وعلى المفرد جزاء كامل ، وعلى القارن جزاءان . ا هـ . 
ولم يبين المصنف  الجزاء الذي يجب على الحلالين بقتل صيد الحرم  مع أن فيه تفصيلا ، وهو أنهما إن ضرباه ضربة واحدة فمات كان على كل واحد منهما نصف قيمته صحيحا ، وإن ضربه كل واحد منهما ضربة فإن وقعا معا فإنه يجب على كل واحد منهما ما نقصته جراحته ثم يجب على كل واحد منهما نصف قيمته مجروحا بجراحتين ; لأن عند اتحاد فعلهما جميع الصيد صار متلفا بفعلهما فضمن كل نصف الجزاء ، وعند الاختلاف الجزء الذي تلف بضربة كل هو المختص بإتلافه فعليه جزاؤه والباقي متلف بفعلهما فعليهما ضمانه ، وإن كان الضارب له حلالا ، ومحرما كذلك ضمن كل واحد ما نقصته جراحته ثم يضمن الحلال نصف قيمته مضروبا بالضربتين ، وعلى المحرم جميع قيمته مضروبا بالضربتين ، ولو لم يقعا  [ ص: 50 ] معا بأن جرحه الحلال أولا ثم ثنى المحرم ضمن الحلال ما انتقص بجرحه صحيحا ونصف قيمته وبه الجراحتان ; لأن النقصان حصل بالجرح ، وهو صحيح والهلاك حصل بأثر الفعل ، وهو منقوص بالجراحتين ، وعلى المحرم قيمته وبه الجرح الأول ; لأنه حين جرح كان منقوصا بالجرح الأول ، ولو قطع حلال يد صيد ثم فقأ محرم عينه ثم جرحه قارن فمات  فعلى الحلال قيمته كاملة ; لأنه استهلكه معنى ، وهو صحيح ; لأنه فوت عليه جنس المنفعة ، وعلى الثاني قيمته وبه الجرح الأول ; لأنه استهلكه معنى ، وعلى القارن قيمتان وبه الجنايات ; لأنه أتلفه حقيقة بأثر الفعل ، وهو منقوص بهما وتمام تفاريعه في المحيط . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					