( قوله : فلو دخل كوفي البستان  لحاجة له دخول مكة  بغير إحرام ، ووقته البستان    ) ; لأنه لم يقصد أولا دخول مكة  ، وإنما قصد البستان فصار بمنزلة أهله حين دخله وللبستاني أن يدخل مكة  بغير إحرام للحاجة  فكذلك له والمراد بقوله ووقته البستان جميع الحل الذي بينه وبين الحرم  قالوا : وهذه حيلة الآفاقي إذا أراد أن يدخل مكة  بغير إحرام فينوي أن يدخل خليصا مثلا فله مجاوزة رابغ  الذي هو ميقات الشامي والمصري المحاذي للجحفة  ، ولم أر أن هذا القصد لا بد منه حين خروجه من بيته أولا ، والذي يظهر هو الأول فإنه لا شك أن  [ ص: 53 ] الآفاقي يريد دخول الحل الذي بين الميقات والحرم  ، وليس ذلك كافيا فلا بد من وجود قصد مكان مخصوص من الحل الداخل الميقات حين يخرج من بيته ، وإلا فالظاهر قول  أبي يوسف  أنه إذا نوى إقامة خمسة عشر يوما في البستان  فله دخول مكة  بلا إحرام ، وإلا فلا لكن ظاهر المذهب الإطلاق . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					