( قوله : والشاة تجوز في كل شيء إلا في طواف الركن جنبا ووطء بعد الوقوف ) يعني أن كل موضع ذكر فيه الدم من كتاب الحج تجزئ فيه الشاة إلا فيما ذكره ، وليس مراده التعميم فإن من نذر بدنة أو جزورا لا تجزئه الشاة ، وإنما لزمت البدنة فيما إذا طاف جنبا ; لأن الجنابة أغلظ فيجب جبر نقصانها بالبدنة إظهارا للتفاوت بين الأصغر والأكبر ويلحق به ما إذا طافت حائضا أو نفساء ، وليس موضعا ثالثا كما في فتح القدير ; لأن المعنى الموجب للتغليظ واحد ووجبت في الجماع بعد الوقوف ; لأنه أعلى أنواع الارتفاقات فيتغلظ موجبه ، وأطلق فشمل ما بعد الحلق ، وقد أسلفنا فيه اختلافا والراجح وجوب الشاة بعده فالمراد هنا الوطء بعد الوقوف قبل الحلق والطواف .


