( قوله : فلغا تيمم كافر لا وضوءه ) يعني فلأجل اشتراط النية المخصوصة في التيمم بطل تيمم كافر ولعدم اشتراط النية في الوضوء لا يبطل وضوءه أما الأول ; فلأن الإسلام شرط وقوع التيمم صحيحا عند عامة العلماء وروي عن أبي يوسف إذا تيمم ينوي الإسلام جاز حتى لو أسلم لا يجوز له أن يصلي بذلك التيمم عند العامة ، وعلى رواية أبي يوسف يجوز فالحاصل أن تيمم الكافر غير صحيح مطلقا للصلاة والإسلام ، عند أبي يوسف صحيح للإسلام لا للصلاة ; لأنه نوى قربة مقصودة تصح منه في الحال ولنا أن الكافر ليس بأهل للنية فما يفتقر إليها لا يصح منه ، وهذا ; لأن النية تصير الفعل منتهضا مسببا للثواب ولا فعل يقع من الكافر كذلك حال الكفر ; ولذا صححنا وضوءه لعدم افتقاره إلى النية ، ولم يصححه الشافعي لما افتقر إليها عنده ، وهي المسألة الثانية .


