( قوله وإن آلى في صحته ، وبانت منه في مرضه لا ) أي بانت بالإيلاء في مرضه لا ترث لما تقدم أنه لا بد أن يكون التعليق ، والشرط في مرضه ، وهنا ، وإن تمكن من إبطاله بالفيء لكن بضرر يلزمه ، وهو وجوب الكفارة عليه فلم يكن متمكنا مطلقا كما قدمناه في مسألة الوكيل إذا لم يتمكن من عزله ، وفي الخانية لو طلق المريض امرأته بعد الدخول طلاقا بائنا ثم قال لها إذا تزوجتك فأنت طالق ثلاثا ثم تزوجها في العدة  طلقت ثلاثا فإن مات ، وهي في العدة فهذا موت في عدة مستقبلة في قول  أبي حنيفة   وأبي يوسف  فيبطل حكم ذلك الفرار بالتزوج ، وإن وقع الطلاق بعد ذلك لأن التزوج حصل بفعلهما فلا يكون فارا ، وعلى قول  محمد  لتمام العدة الأولى فإن كان الطلاق الأول في المرض ورثت ، وإن كان الطلاق الأول في الصحة لم ترث . ا هـ . والله أعلم 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					