( قوله ويهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث ) حتى لو طلقها واحدة ، وانقضت عدتها ، وتزوجت بآخر وطلقها ، وانقضت عدتها منه ثم تزوجها الأول يملك عليها ثلاثا إن كانت حرة ، وثنتين إن كانت أمة ، ولا يتحقق في الأمة إلا هدم طلقة واحدة ، وعند محمد يملك عليها ثنتين في الحرة ، وواحدة في الأمة [ ص: 64 ] ومراده إن دخل بها ، ولو لم يدخل بها لا يهدم اتفاقا كما في القنية ، وقد أخذ أبو حنيفة وأبو يوسف فيها بقول شبان الصحابة رضي الله عنهم كابن عباس وابن عمر ، وأخذ محمد بقول الأكابر كعمر وعلي رضي الله عنهما ، وحاصل ما استدلوا به من قوله صلى الله عليه وسلم { لعن الله المحلل والمحلل له } بطريق الدلالة أنه لما كان محللا في الغليظة ففي الخفيفة أولى أو بالقياس بجامع كونه زوجا ، ورده المحقق في فتح القدير والتحرير بأن التحليل إنما جعل في حرمتها بالثلاث فلا حرمة قبلها فظهر أن القول ما قاله محمد ، وباقي الأئمة الثلاث .


