( قوله ويهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث ) حتى لو طلقها واحدة ، وانقضت عدتها ، وتزوجت بآخر وطلقها ، وانقضت عدتها منه ثم تزوجها الأول  يملك عليها ثلاثا إن كانت حرة ، وثنتين إن كانت أمة ، ولا يتحقق في الأمة إلا هدم طلقة واحدة ، وعند  محمد  يملك عليها ثنتين في الحرة ، وواحدة في الأمة  [ ص: 64 ] ومراده إن دخل بها ، ولو لم يدخل بها لا يهدم اتفاقا كما في القنية ، وقد أخذ  أبو حنيفة   وأبو يوسف  فيها بقول شبان الصحابة رضي الله عنهم  كابن عباس   وابن عمر  ، وأخذ  محمد  بقول الأكابر  كعمر   وعلي  رضي الله عنهما ، وحاصل ما استدلوا به من قوله صلى الله عليه وسلم { لعن الله المحلل والمحلل له   } بطريق الدلالة أنه لما كان محللا في الغليظة ففي الخفيفة أولى أو بالقياس بجامع كونه زوجا ، ورده المحقق في فتح القدير والتحرير بأن التحليل إنما جعل في حرمتها بالثلاث فلا حرمة قبلها فظهر أن القول ما قاله  محمد  ، وباقي الأئمة الثلاث . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					