( قوله ثم الأخت لأب وأم ثم لأم ثم لأب    ) يعني فهن أولى من العمات والخالات ; لأنهن بنات الأبوين ولهذا قدمن في الميراث وتقدم الأخت الشقيقة ; لأنها أشفق ثم يليها الأخت من الأم ; لأن الحق لهن من قبل الأم ، وأما الأخت لأب فذكر المصنف  أنها مقدمة على الخالة اعتبارا لقرب القرابة وتقديم المدلي بالأم على المدلي بالأب عند اتحاد مرتبتهما قربا وهذه رواية كتاب النكاح ، وفي رواية كتاب الطلاق الخالة أولى ; لأنها تدلي بالأم وتلك بالأب ولم يذكر المصنف  أولاد الأخوات ; لأن فيهم تفصيلا فأولاد الأخوات لأب وأم أو لأم أحق من الخالات والعمات باتفاق الروايات ، وأما أولاد الأخوات لأب ففي أحد الروايتين أحق من الخالات اعتبارا بالأصل 
. والصحيح أن الخالات أولى من أولاد الأخوات لأب والأخت لأم أولى من ولد الأخت لأب وأم وبنات الأخت أولى من بنات الأخ    ; لأن الأخت لها حق في الحضانة دون الأخ فكان المدلي بها أولى وإذا اجتمع من له حق الحضانة في درجة  فأورعهم أولى ثم أكبرهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					