( قوله : ولا يكفر  [ ص: 316 ] قبل الحنث ) أي لا يصح التكفير قبل الحنث في اليمين  سواء كان بالمال ، أو بالصوم ; لأن الكفارة لستر الجناية ولا جناية ، واليمين ليست بسبب لأنها مانعة من الحنث غير مفضية إليه بخلاف التكفير بعد الجرح قبل الموت ; لأنه مفض ، ثم إذا كفر قبله لا يسترده من الفقير لوقوعه صدقة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					