( قوله : ويجمع مع الغسل ) أي يجمع المسح على الجبيرة مع الغسل  ، وقد قدمناه وهذه هي الثانية من المسائل ( قوله : ويجوز ، وإن شدها بلا وضوء ) ; لأن  [ ص: 197 ] في اعتبارها في تلك الحالة حرجا ; ولأن غسل ما تحتها سقط وانتقل إلى الجبيرة بخلاف الخف وهذه هي الثالثة ، وفي تعبيره بيجوز دون يجب إشارة إلى أن المسح على الجبيرة ليس بفرض  
     	
		 [ ص: 197 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					