قوله ( : والنسب يثبت في الأول فقط ) أي يثبت النسب في شبهة المحل بالدعوة ولا يثبت في شبهة الفعل  ، وإن ادعاه ; لأن الفعل تمحض زنا في الثانية ، وإن سقط الحد لأمر راجع إليه وهو اشتباه الأمر عليه ولم يتمحض في الأول للشبهة في المحل وقد قدم المصنف  أن نسب ولد المعتدة البت  يثبت إذا جاءت به لأقل من سنتين بغير دعوة ولسنتين فأكثر لا يثبت إلا بالدعوة وهو بعمومه يتناول المعتدة عن ثلاث طلقات فكان مخصصا لقوله هنا فقط . 
والحاصل أنه لا يثبت النسب في شبهة الفعل عند الدعوة إلا في المطلقة ثلاثا ، والفرق أن الشبهة فيها شبهة في العقد بخلاف باقي محال شبهة الاشتباه ، فإنه لا شبهة عقد فيها فلا يثبت النسب بالدعوة وسيأتي أن من شبهة الاشتباه وطء امرأة زفت وقالت النساء هي زوجتك ولم تكن زوجته معتمدا خبرهن  وصرح الزيلعي  بأن النسب يثبت فيه بالدعوة كما سيأتي فتحرر أن النسب لا يثبت في شبهة الفعل إلا في موضعين . 
				
						
						
