قوله ( : وإن قال شهود الزنا تعمدنا النظر قبل شهادتهم    ) ; لأنه يباح النظر لهم إلى الفرج ضرورة تحمل الشهادة فأشبه الطبيب ، والقابلة ، والخافضة ، والختان ، والاحتقان ، والبكارة في العنة ، والرد بالعيب قيد بقوله : تعمدنا النظر ; لأنهم لو قالوا : تعمدنا النظر للتلذذ لا تقبل شهادتهم إجماعا لفسقهم . 
     	
		 [ ص: 26  -  27 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					