( قوله ولو أقرا بسرقة ثم قال أحدهما هو مالي  لم يقطعا ) أي السارقان المقران ; لأن الرجوع عامل في حق الراجع ومورث للشبهة في حق الآخر ; لأن السرقة قد ثبتت بإقرارهما على الشركة أطلقه فشمل ما إذا كان قبل القضاء أو بعده وقيد بإقرارهما ; لأنه لو أقر أنه سرق هو وفلان كذا فأنكر فلان  ، فإنه يقطع المقر لعدم الشركة بتكذيبه بقوله : قتلت أنا وفلان وزنيت أنا وفلان اقتصر على المقر ، وإن أنكر فلان . وقوله : قال أحدهما : هو مالي تمثيل وإلا فالمراد أن أحدهما إذا ادعى شبهة أي شبهة كانت ، فإنه يسقط القطع عنهما كما في شرح  الطحاوي    ( قوله : ولو سرقا وغاب أحدهما وشهد على سرقتهما  قطع الآخر ) أي الحاضر ; لأن الغيبة تمنع ثبوت السرقة على الغائب فيبقى معدوما ، والعدم لا يورث الشبهة ولا معتبر بتوهم حدوث الشبهة ; لأنه شبهة الشبهة وبيانه أن الغائب لو حضر وادعى كان شبهة للحاضر واحتمال دعوى الغائب شبهة الشبهة فلا تعتبر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					