( قوله : ولو شق ما سرقه في الدار ثم أخرجه  قطع ) كما إذا سرق ثوبا فشقه نصفين ثم أخرجه  وعن  أبي يوسف  عدمه لشبهة الملك ، فإن الخرق الفاحش يوجب القيمة فيملك المضمون وصار كالمشتري إذا سرق مبيعا فيه خيار البائع ولهما أن الأخذ وضع سببا للضمان لا للملك ، وإنما يثبت الملك ضرورة إذ الضمان كي لا يجتمع البدلان في ملك واحد ونفسه لا يورث الشبهة كنفس الآخذ وكما إذا سرق البائع مبيعا باعه  بخلاف ما ذكر ; لأن البيع وضع لإفادة الملك أطلق الشق فشمل ما إذا كان فاحشا أو يسيرا لكن لا خلاف في القطع إذا كان يسيرا لعدم وجوب الضمان وترك الثوب عليه ، وإنما يضمن النقصان مع القطع وكذا إذا كان الخرق فاحشا وصحح الخبازي  عدم وجوب الضمان ; لأنه لا يجتمع مع القطع ورجح في فتح القدير الضمان تبعا لقاضي خان  وقال إنه الحق لوجوب الضمان بالخرق قبل الإخراج واختلفوا في الفرق بين الفاحش ، واليسير ، والصحيح أن الفاحش ما يفوت به بعض العين وبعض المنفعة ، واليسير ما لا يفوت به شيء من المنفعة بل يتعيب به فقط ويرد على المصنف  رحمه الله شيئان أحدهما أن القطع مقيد بما إذا اختار تضمين النقصان وأخذ الثوب ، وإن اختار تضمين القيمة وترك الثوب عليه فلا قطع اتفاقا ; لأنه ملكه مستندا إلى وقت الأخذ ، وقد يجاب بأن هذا الاختيار مسقط للقطع بعد وجوبه فصار كما إذا وهبه العين بل أولى لاستناده واقتصار الهبة ، وكلام المصنف  في الوجوب . ثانيهما : أن الشق لو كان إتلافا فله تضمين القيمة من غير خيار ويملك السارق  [ ص: 72 ] الثوب ولا يقطع وحد الإتلاف أن ينقص أكثر من نصف القيمة فلو قال المصنف  قطع ما لم يكن إتلافا لكان أولى ولا بد أن تكون قيمة الثوب نصابا بعد الشق . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					