وإذا باع نصيبا له من شجرة بغير إذن الشريك بغير أرض  ، فإن كانت الأشجار قد بلغت أو إن قطعها فالبيع جائز وإلا لم يجز ، ولو اشتريا أرضا فيها نخيل على أن لأحدهما الأرض وللآخر النخيل  فلصاحب الشجر أن يقلعه ، فإن كان في قلعه ضرر فهو بينهما ا هـ . 
ولو اشترى نخلة في أرض إنسان ولها طريق فلم يبينه  فالشراء جائز ويأخذ إلى النخلة طريقا من أي النواحي شاء ; لأنه لا يتفاوت حتى لو كان متفاوتا بطل البيع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					