( تتمة ) 
منها لو باع نصف عبد مشترك  جاز وانصرف إلى نصيبه ، ولو أقر بنصفه انصرف إلى النصفين ا هـ . 
وينبغي أن يكون الفرع الأول منها أعني مسألة الاستثناء العشرة الأقفزة مفرعا على رواية  الحسن  من عدم جواز البيع إذا استثنى من الثمر أرطالا معلومة  وإلا فهو مشكل ; لأنه يصح إيراد العقد عليه بانفراده فكيف لا يصح استثناؤه ، ثم اعلم أن حاصل ما نقلناه في هذه المسألة يدور على أربع قواعد : الأولى ما صح إيراد العقد عليه بانفراده صح استثناؤه سواء دخل في المبيع تبعا كالبناء والشجر أو لا وما لا فلا . الثانية ما صح استثناؤه صح اشتراطه للبائع إذا كان من المقدرات ، وإن كان من القيميات فلا . الثالثة ما صح إيراد العقد عليه بانفراده صح اتفاقهما بعد العقد على أن يكون البعض لهذا والبعض لهذا كالبناء مع الأرض وما لا فلا كالسيف . والحيلة الرابعة إذا استثنى ما يصح ، فإن ذكر للمستثنى ثمنا لو يكن للإخراج وكان الثمن الأول . والثاني كبعتك هذا العبد بألف إلا نصفه بخمسمائة  وإلا كان للإخراج من المبيع ولا يسقط من الثمن شيء ، وإن كان شرطا في المقدرات سقط ما قابله وقدمنا عن الظهيرية أنه لو باع سفل داره على أن يكون له حق قرار العلو عليه  ، فإنه يجوز . 
     	
		 [ ص: 329 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					