ولو اشترى تراب الصواغين بعرض  إن وجد في التراب ذهبا أو فضة جاز بيعه ; لأنه باع مالا متقوما ، وإن لم يجد شيئا من ذلك لا يجوز ; لأن التراب غير مقصود ، وإنما المقصود ما فيه من الذهب والفضة ، وقال  أبو يوسف  لا ينبغي للصائغ أن يأكل ثمن التراب الذي باعه ; لأن فيه مال الناس إلا أن يكون الصائغ قد زاد الناس في متاعهم بقدر ما سقط منهم في التراب ، وكذا الدهان إذا باع الدهن وبقي من الدهن شيء في الأوعية  ، كذا في الخانية وفيها أيضا لو باع مائة من من حليج هذا القطن  لا يجوز ، ولو كانت الحنطة في سنبلها فباعها جاز ولا يجوز بيع النوى في التمر  ، ولو باع حب قطن بعينه  جاز كذا اختاره  الفقيه أبو الليث  ، ولو اشترى البزر الذي في جوف البطيخ  لا يجوز ، وإن رضي صاحبه بأن يقطع البطيخ ، ولو ذبح شاة فباع كرشها قبل السلخ  جاز وكان على البائع إخراجه وتسليمه إلى المشتري وللمشتري خيار الرؤية ، ولو ابتلعت دجاجة لؤلؤة فباع حبة اللؤلؤة التي في بطنها  جاز ولا خيار للمشتري إن كان رآها إلا إذا تغيرت ، وإن لم يكن المشتري رأى اللؤلؤة فله الخيار إذا رآها ، ولو اشترى لؤلؤة في صدف  ، قال  أبو يوسف  يجوز البيع وله الخيار إذا رأى ، وقال  محمد  لا يجوز وعليه الفتوى والباقلا الفول والحليج بمعنى المحلوج وهو ما خلص حبه من قطنه . 
     	
		 [ ص: 330 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					