وأما أمره للبائع بفعل شيء قبل القبض ففي الخانية لو قال للبائع بعها أو طأها أو كل الطعام ففعل  ، فإنه يكون فسخا للبيع وما لم يفعله لا ينفسخ ولكن البيع على ثلاثة أوجه ، فإن قال بعه لنفسك فباعه انفسخ ، ولو قال بعه لي لا يجوز البيع ولا ينفسخ ، ولو قال بعه أو بعه ممن شئت فباعه انفسخ وجاز البيع الثاني للمأمور في قول  محمد  ، وقال  أبو حنيفة  لا يكون فسخا كقوله بعه لي ، ولو اشترى ثوبا أو حنطة ، فقال للبائع بعه  قال الإمام الفضلي  إن كان قبل القبض والرؤية كان فسخا ، وإن لم يقل البائع نعم ; لأن المشتري ينفرد بالفسخ في خيار الرؤية ، وإن قال بعه لي أي كن وكيلا في الفسخ فما لم يقبل البائع ، ولم يقل نعم لا يكون فسخا ، وإن كان بعد القبض والرؤية لا يكون فسخا ويكون وكيلا بالبيع سواء قال بعه أو بعه لي ا هـ . 
				
						
						
