قوله ( والكرباس بالقطن ، وكذا بالغزل كيفما كان ) أي صح لاختلافهما جنسا لأن الثوب لا ينقض ليعود غزلا أو قطنا ، والكرباس الثياب من اللحم ، والجمع كرابيس ، وإليها ينسب الإمام المحبوبي باعتبار بيعها .
وأشار المصنف إلى أنه لو باع القطن المحلوج بغزل فإنه يجوز كيفما كان لاختلاف الجنس ، وهو قول محمد ، وقال أبو يوسف لا يجوز إلا متساويا ، وقول محمد أظهر ، وفي الحاوي وهو الأصح ، ولو باع المحلوج بغير المحلوج جاز إذا علم أن الخالص أكثر مما في الآخر ، وإن كان لا يدري لا يجوز ، وكذا لو باع القطن غير المحلوج بحب القطن فلا بد أن يكون الحب الخالص أكثر من الحب الذي في القطن حتى يكون قدره مقابلا به ، والزائد بالقطن ، وكذا لو باع شاة على ظهرها صوف أو في ضرعها لبن بصوف أو لبن يشترط أن يكون الصوف أو اللبن أكثر مما على الشاة لما ذكرنا من المعنى ، وهو نظير بيع الزيت بالزيتون .


