( قوله ولا تصح الدعوى حتى يذكر شيئا علم جنسه وقدره ) ; لأن فائدتها الإلزام بواسطة إقامة الحجة والإلزام في المجهول لا يتحقق ويستثنى من فساد الدعوى بالمجهول دعوى الرهن والغصب لما في الخانية معزيا إلى رهن الأصل إذا شهدوا أنه رهن عنده ثوبا ولم يسموا الثوب ، ولم يعرفوا عينه جازت شهادتهم والقول للمرتهن في أي ثوب كان وكذلك في الغصب . ا هـ . فالدعوى بالأولى ولم أر اشتراط لفظ مخصوص للدعوى وينبغي اشتراط ما يدل على الجزم والتحقيق ، ولو قال أشك أو أظن لم تصح الدعوى ، ولم يشترط المصنف بيان السبب ، وفيه تفصيل ، فإن كان المدعى دينا لم يشترط ، وللقاضي أن يسأله عن سببه فإن لم يبين لم يجبر كما في الخانية ، ولو كان المدعى مكيلا فلا بد من ذكر سبب الوجوب لاختلاف الأحكام باختلاف الأسباب حتى إن من سلم يحتاج إلى مكان الإيفاء ويمنع الاستبدال قبل قبضه وثمن المبيع بخلافه فيهما ، وإن من قرض لا يلزم التأجيل . ا هـ .
ثم قال وفي دعوى اللحم لا بد من بيان السبب وكذا في دعوى الكعك . ا هـ .
وأشار المؤلف رحمه الله باشتراط معلومية الجنس والقدر إلى أنه لا بد من بيان الوزن في الموزونات ، وفي دعوى ، وقر رمان أو سفرجل لا بد من ذكر الوزن للتفاوت في الوقر ويذكر أنه حلو أو حامض أو صغير أو كبير ، وفي دعوى الكعك يذكر أنه من دقيق المغسول أو من غيره ، وما عليه من السمسم أنه أبيض أو أسود ، وقدر السمسم ، وقيل لا حاجة إلى السمسم ، وقدره وصفته ، وفي دعوى الإبريسم بسبب السلم لا حاجة إلى ذكر الشرائط والمختار أنه لا بد من ذكر الشرائط ، وفي القطن يشترط بيان أنه بخاري أو خوارزمي ، وفي الحناء لا بد من بيان أنه مدقوق أو ورق ، وفي الديباج إن سلما يذكر الأوصاف والوزن ، وإن عينا لا حاجة إلى ذكر الوزن .
ويذكر الأوصاف ، ولا بد من ذكر النوع والوصف مع ذكر الجنس والقدر في المكيلات ويذكر في السلم شرائطه من إعلام جنس رأس المال وغيره ونوعه وصفته ، وقدره بالوزن إن كان وزنيا وانتقاده بالمجلس حتى يصح ، ولو قال بسبب بيع صحيح جرى بينهما صحت الدعوى بلا خلاف وعلى هذا في كل سبب له شرائط كثيرة يكتفى بقوله بسبب كذا صحيح ، وإن ادعى ذهبا أو فضة فلا بد من [ ص: 196 ] بيان جنسه ونوعه إن كان مضروبا كبخاري الضرب وصفته جيد أو وسط أو رديء إذا كان في البلد نقود مختلفة ، وفي العمادي إذا كان في البلد نقود ، وأحدها أروج لا تصح الدعوى ما لم يبين ، وتمامه في البزازية وخزانة المفتين .


