( قوله : وإن برهنا فللمثبت الزيادة ) ; لأن البينات للإثبات ، ولا تعارض في الزيادة أشار المؤلف إلى أنهما لو اختلفا في الثمن والمبيع فبينة البائع أولى في الثمن وبينة المشتري أولى في المبيع نظرا إلى زيادة الإثبات ، ولو حذف القدر لكان أولى ; لأن الاختلاف في وصف الثمن والجنس كذلك كما في الهداية في بيان الاختلاف في الأجل وسيأتي له مزيد . ا هـ .
اختلفا في جنس الثمن ، وأقاما البينة فالبينة بينة من لا اتفاق على قوله فلو قال البائع بعتك هذه الجارية بعبدك هذا ، وقال المشتري اشتريتها منك بمائة دينار ، وأقاما البينة فبينة البائع أولى كذا في النهاية .


