قال رحمه الله  [ ص: 45 ]   ( والإيصاء والوصية ) والإيصاء إقامة الشخص مقام نفسه والوصية هي التمليك وكلاهما مضاف إلى ما بعد الموت ; لأنهما لا يكونان إلا مضافين إذ الإيصاء في الحال لا يتصور إلا إذا جعل مجازا عن الوكالة قال رحمه الله   ( والقضاء والإمارة ) يجوز تعليقهما بالشرط وإضافتهما إلى الزمان    ; لأنهما تولية وتفويض محض فجاز تعليقهما بالشرط والأصل في ذلك أنه عليه الصلاة والسلام { أمر زيد بن حارثة  ، ثم قال إن قتل زيد  فجعفر  وإن قتل جعفر   فعبد الله بن رواحة    } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					