ولو حلف وحنث أو نذر نذرا من هدي أو صدقة أو ظاهر من امرأته  يكفر عن يمينه وغيرها بالصوم ، وإذا أراد حجة الإسلام لا يمنع منها ; لأنها واجبة بإيجاب الله تعالى ابتداء وليس له فيها صنع وفي الفرائض هو ملحق بالصلح إذ لا تهمة فيها وكذا العمرة واجبة بإيجاب الله تعالى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					