قال رحمه الله : ( ويقسم في المنقول والعقار المشترى ودعوى الملك ) يعني يقسم في الموروث المنقول والعقار المشترى وفيما إذا ادعوا الملك  ولم يذكروا كيفية انتقاله إليهم قسم بقولهم من غير إقامة بينة أما في المنقول والعقار المشترى فلما بينا  [ ص: 170 ] من المعنى والعرف ، وأما إذا ادعوا الملك ولم يذكروا كيفية الانتقال إليهم فلأنه ليس في القسمة قضاء على الغير فإنهم لم يقروا بالملك لغيرهم ويكون مقتصرا عليهم فيجوز ، ثم قيل هذا قول  الإمام  وقيل قول الكل وهو الأصح ولفظ الجامع الصغير يفيد أنه لا يقسم حتى يقيموا البينة على الملك لاحتمال أن يكون الملك في يد غيره ا هـ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					