قال رحمه الله : ( وندب أن يذبح بيده  إن علم ذلك ) لأن الأولى في القرب أن يتولاها الإنسان بنفسه ، وإن أمر به غيره فلا يضر لأنه عليه الصلاة والسلام { ساق مائة بدنة فنحر بيده نيفا وستين ، ثم أعطى الحربة  عليا  فنحر الباقي   } ، وإن كان لا يحسن ذلك فالأحسن أن يستعين بغيره كي لا يجعلها ميتة ولكن  [ ص: 204 ] ينبغي أن يشهدها بنفسه لقوله عليه الصلاة والسلام  لفاطمة  رضي الله عنها { قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها كل ذنب   } ، وفي فتاوى الفضلي    : شاة ندت وتوحشت فرماها صاحبها ونوى الأضحية فأصابها  أجزأه عن الأضحية ، وفي الذخيرة وكله أن يشتري له كبشا أقرن أعين للأضحية فاشترى كبشا ليس بأقرن ولا أعين  لم يلزم الآمر ا هـ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					