قال رحمه الله ( ولا يقتلان بمستأمن ) أي لا يقتل المسلم ولا الذمي بحربي دخل دارنا بأمان    ; لأن دمه ليس بمحقون على التأبيد فانعدمت المساواة وكذا كفره باعث على الحراب لقصده الرجوع  [ ص: 338 ] إلى دار الحرب ويقتل المستأمن بالمستأمن  قياسا لوجود المساواة بينهما ولا يقتل استحسانا لوجود المبيح قال رحمه الله   ( والرجل بالمرأة والكبير بالصغير والصحيح بالأعمى والزمن وناقص الأطراف وبالمجنون ) يعني يقتل الرجل الصحيح بهؤلاء  ، وهو معطوف على ما تقدم من قوله ويقتل الحر بالحر إلخ لا على ما يليه من قوله ولا يقتلان بمستأمن ، وإنما جرى القصاص بينهم لوجود المساواة بينهم في العصمة والمساواة فيها هي المعتبرة في ، هذا الباب ، ولو اعتبرت فيما وراءها لانسد باب القصاص ولظهر الفتن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					