قال رحمه الله ( وإلا فمن حيث يبلغ ) أي إن لم يبلغ ثلث النفقة إذا أحجوا عنه من بلده  حجوا من حيث يبلغ ، والقياس أن لا يحج عنه لأنه أوصى بالحج على صفة ، وقد عدمت تلك الصفة فيه ، ولكن جاز ذلك استحسانا لأن مقصوده تنفيذ الوصية فيجب تنفيذها ما أمكن ولا يمكن على هذا الوجه فيوفى به على وجه ممكن ، وهو أولى من إبطاله بخلاف العتق ، وقد فرقنا بينهما فيما إذا أوصى بأن يشتري عبدا بمال قدره فضاع بعضه  على قول  أبي حنيفة    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					