( قوله منها : أولى " الحج " و " ص " ) ذكرهما للاختلاف فيهما فقد نفى  الشافعي  السجود في " ص "  ، ولم يخص الأولى من " الحج " بل قال إن الثانية منها أيضا فهي عنده أيضا أربع عشرة آية ونفى  مالك  السجود في المفصل  وبيان الحجج معلوم في المطولات ولنا إلا بصدد تحرير المذهب غالبا ، وفي التجنيس التالي والسامع ينظر كل واحد منهما إلى اعتقاد نفسه كالسجدة الثانية في سورة الحج  ليس بموضع السجدة عندنا وعند  الشافعي  هو موضع السجدة  [ ص: 130 ]   ; لأن السامع ليس بتابع للتالي تحقيقا حتى يلزمه العمل برأيه ; لأنه لا شركة بينهما ا هـ . 
ثم في سورة حم السجدة عندنا السجدة عند قوله { وهم لا يسأمون    } ، وهو مذهب  عبد الله بن عباس   ووائل بن حجر  وعند  الشافعي  عند قوله { إن كنتم إياه تعبدون    } ، وهو مذهب  علي  ومروي عن  ابن مسعود   وابن عمر  ورجح أئمتنا الأول أخذا بالاحتياط عند اختلاف مذاهب الصحابة فإن السجدة لو وجبت عند قوله { تعبدون    } فالتأخير إلى قوله { لا يسأمون    } لا يضر ويخرج عن الواجب ، ولو وجبت عند قوله { لا يسأمون    } لكانت السجدة المؤداة قبله حاصلة قبل وجوبها ووجود سبب وجوبها فيوجب نقصانا في الصلاة لو كانت صلاتية ، ولا نقص فيما قلنا أصلا وهذا هو أمارة التبحر في الفقه كذا في البدائع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					