( قوله وتؤخر بعذر إلى ثلاثة أيام ) ; لأنها موقتة بوقت الأضحية فتجوز ما دام وقتها باقيا ، ولا تجوز بعد خروجه ; لأنها لا تقضى قيد بالعذر ; لأن تأخيرها لغير عذر عن اليوم الأول مكروه بخلاف تأخير عيد الفطر لغير عذر فإنه لا يجوز ، ولا يصلى بعده فالتقييد بالعذر هنا لنفي الكراهة ، وفي عيد الفطر للصحة كذا في أكثر الكتب المعتمدة ، وفي المجتبى ، وإنما قيده بالعذر ; لأنه لو تركها في اليوم الأول بغير عذر لم يصلها بعد كذا في صلاة الجلابي ، وهو من جملة غرائبه رحمه الله .


