( قوله ، وهي فرض كفاية ) أي الصلاة عليه  للإجماع على افتراضها وكونها على الكفاية ، وما ورد في بعض العبارات من أنها  [ ص: 193 ] واجبة فالمراد الافتراض وقد صرح في القنية والفوائد التاجية بكفر من أنكر فرضيتها ; لأنه أنكر الإجماع ا هـ . وهل يصح النذر بها  صرحوا بأنه لا يصح النذر بالتكفين  ، ولا بتشييع الجنازة لعدم القربة المقصودة ولا شك أن صلاة الجنازة قربة مقصودة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					