النهي عن أن تلبس المحرمة القفازين 
 2681 أخبرنا  سويد بن نصر  قال أنبأنا  عبد الله بن المبارك  عن  موسى بن عقبة  عن  نافع  عن  ابن عمر  أن رجلا قام فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا الخفاف   [ ص: 136 ] إلا أن يكون رجل له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين ولا يلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					