القسط في الأصدقة 
 3346 أخبرنا  يونس بن عبد الأعلى  وسليمان بن داود  عن  ابن وهب  أخبرني  يونس  عن  ابن شهاب  قال أخبرني  عروة بن الزبير  أنه سأل  عائشة  عن قول الله عز وجل  [ ص: 116 ] وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء  قالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها فتشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها  بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن قال  عروة  قالت  عائشة  ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فيهن فأنزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن  قالت عائشة  والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى في الكتاب الآية الأولى التي فيها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء  قالت عائشة  وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن  رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					