[ ص: 182 ] باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه وذكر الاختلاف على الشعبي  فيه في حديث  زيد بن أرقم  
 3488 أخبرنا  أبو عاصم خشيش بن أصرم  قال أنبأنا  عبد الرزاق  قال أنبأنا  الثوري  عن  صالح الهمداني  عن  الشعبي  عن عبد خير  عن  زيد بن أرقم  قال أتي علي  رضي الله عنه بثلاثة وهو باليمن  وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد قالا لا ثم سأل اثنين أتقران لهذا بالولد قالا لا فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه  أخبرنا  علي بن حجر  قال حدثنا  علي بن مسهر  عن الأجلح  عن  الشعبي  قال  [ ص: 183 ] أخبرني عبد الله بن أبي الخليل الحضرمي  عن  زيد بن أرقم  قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من اليمن  فجعل يخبره ويحدثه وعلي  بها فقال يا رسول الله أتى عليا  ثلاثة نفر يختصمون في ولد وقعوا على امرأة في طهر وساق الحديث
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					