النهي عن المصراة وهو أن يربط أخلاف الناقة أو الشاة وتترك من الحلب يومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن فيزيد مشتريها في قيمتها لما يرى من كثرة لبنها 
 4487 أخبرنا محمد بن منصور  قال حدثنا  سفيان  عن  أبي الزناد  عن  الأعرج  عن  أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع ولا تصروا الإبل والغنم  من ابتاع من ذلك شيئا فهو بخير النظرين فإن شاء أمسكها وإن شاء أن يردها ردها ومعها صاع تمر 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					