بيعتين في بيعة وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة بمائة درهم نقدا وبمائتي درهم نسيئة 
 4632 أخبرنا  عمرو بن علي   ويعقوب بن إبراهيم   ومحمد بن المثنى  قالوا حدثنا  يحيى بن  [ ص: 296 ] سعيد  قال حدثنا  محمد بن عمرو  قال حدثنا  أبو سلمة  عن  أبي هريرة  قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة  
				
						
						
