[ ص: 236 ] السعة للحاكم في أن يقول للشيء الذي لا يفعله أفعل ليستبين الحق 
 5403 أخبرنا  الربيع بن سليمان  قال حدثنا شعيب بن الليث  قال حدثنا  الليث  عن  ابن عجلان  عن  أبي الزناد  عن  الأعرج  عن  أبي هريرة  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خرجت امرأتان معهما صبيان لهما فعدا الذئب على إحداهما فأخذ ولدها  فأصبحتا تختصمان في الصبي الباقي إلى داود  عليه السلام فقضى به للكبرى منهما فمرتا على سليمان  فقال كيف أمركما فقصتا عليه فقال ائتوني بالسكين أشق الغلام بينهما فقالت الصغرى أتشقه قال نعم فقالت لا تفعل حظي منه لها قال هو ابنك فقضى به لها 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					