ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز 
 5715 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى  قال حدثنا  المعتمر  قال سمعت  منصورا  عن  إبراهيم  عن نباتة   [ ص: 329 ] عن  سويد بن غفلة  قال كتب  عمر بن الخطاب  إلى بعض عماله أن ارزق المسلمين من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					