قلت لابن القاسم    : ما قول  مالك  هل يتوشح المحرم  ؟ 
قال : نعم لا بأس به ما لم يعقد ذلك . 
قال : فقلنا  لمالك  فهل يحتبي المحرم  ؟ 
قال : نعم لا بأس بذلك ، قلت : أرأيت إن عقد المحرم على عنقه ثوبه الذي يتوشح به ، أتكون عليه الفدية في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك  إن ذلك ذلك مكانه فحله أو صاح به رجل فحله فلا شيء عليه ، وإن تركه حتى تطاول ذلك وانتفع به فعليه الفدية . قلت : فهل كان  مالك  يكره للمحرم أن يخلل عليه كساءه ؟ فقال : سئل  مالك  عن ذلك ؟ فقال : أكره للمحرم أن يخلل عليه كساءه  ، قلت : فإن خلل أكان  مالك  يرى عليه الفدية ؟ 
قال ابن القاسم    : هو عندي مثل العقد يعقد إزاره أو يلبس قميصه ، أنه  [ ص: 463 ] إن ذكر ذلك مكانه فنزعه أو صاح به أحد فنزعه فلا شيء عليه ، وإن طال ذلك حتى ينتفع به فعليه الفدية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					