قلت : أرأيت إن غطى وجهه المحرم من عذر أو من غير عذر فنزعه مكانه أهو عند مالك سواء ؟
قال : قال مالك : من غطى رأسه ناسيا أوجاهلا فنزعه مكانه فلا شيء عليه ، قال : وإن تركه حتى ينتفع به فعليه الفدية ، قلت : وفديتهما إذا وجبت عليهما عند مالك سواء ؟
قال : نعم . قلت : هل كان مالك يكره للمرأة المحرمة لبس الحرير والخز والعصب ؟
قال : قال مالك لا بأس به للمحرمة .
قال : فهل كان مالك يكره أن أعصب على الجراح خرقة وأنا محرم ؟
قال : لم يكن يكرهه إذا كانت به جراح ، وكان يرى عليه إذا فعل ذلك الفدية . قلت أرأيت المحرم إذا عصب رأسه من صداع أو حر أو جرح أو خراج ، أو عصب على شيء من جسده من جرح أو خراج ، أكان عليه الفدية في قول مالك ؟
قال : نعم ، قلت : والجسد والرأس عند مالك سواء ؟
قال : نعم . قلت : أرأيت إن عصب على بعض جسده من غير علة ؟
قال : عليه الفدية أيضا عند مالك ، قال ويفتدي بما شاء ، إن شاء بطعام وإن شاء بصيام وإن شاء بنسك ، قلت : وهذا قول مالك ؟
قال : نعم . قلت : هل كان مالك يكره للمحرمة وغير المحرمة لبس القباء ؟
قال : نعم ، كان يكره لبس القباء للجواري ، وأفتاني بذلك وقال : إنه يصفهن ويصف أعجازهن .
قلت : فهل كان مالك يكره للنساء الحرائر ؟
قال : أخبرتك بقول مالك في الإماء ، فإذا كرهه للإماء فهو للحرائر أشد كراهة عنده . قلت : فهل كان مالك يكره للمحرمة لبس السراويل وغير المحرمة ؟
قال : لم يكن يرى بلبس السراويل للمحرمة بأسا ، قال ابن القاسم : فغير المحرمة عندي أحرى . قلت : فهل كان مالك يكره للمحرمة أن تحرم في الحلي أو تلبسه بعدما تحرم ؟ قال : لم يكن مالك يكره للمحرمة [ ص: 464 ] لبس الحلي . قلت له : أرأيت المرأة تغطي ذقنها ، أعليها لذلك شيء في قول مالك أم لا ؟
قال : ذلك للرجل المحرم في قول مالك لا بأس به ، فكيف للمرأة ، قلت : فذقن المرأة في ذلك وذقن الرجل سواء ؟
قال : نعم في رأيي قلت : أرأيت المحرمة تتبرقع وتجافيه عن وجهها هل يكرهه مالك ؟
قال : نعم ، قلت : ويرى فيه الكفارة إن فعلت ؟
قال : نعم .


