قلت : فلو قال : لله علي أن أهدي بقري هذه فحنث وهو بمصر  أو بإفريقية    .  ما عليه في قول  مالك  ؟ 
قال : البقر لا يبلغ من هذا الموضع فعليه أن يبيع بقرته هذه ويبعث بالثمن يشترى بثمنها هدي من حيث يبلغ ، ويجزئه عند  مالك  أن يشترى له من المدينة  أو من مكة  أو من  [ ص: 474 ] حيث أحب من البلدان إذا كان الهدي الذي يشترى يبلغ من حيث يشترى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					