قلت : أرأيت إن كان يجد الإبل فاشترى بقرة فنحرها وقد كانت وجبت عليه بدنة  أيجزئه في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : فإن لم يجد الإبل اشترى البقر ، قال : قال لي  مالك    : والبقر أقرب شيء من البدن . 
قال ابن القاسم    : وإنما ذلك عندي إن لم يجد بدنة أي إذا قصرت النفقة فلم تبلغ نفقته بدنة وسع له أن يهدي من البقر وإن لم يبلغ نفقته البقر اشترى الغنم ، قال : ولا يجزئه في قول  مالك  أن يشتري البقر إذا كان عليه بدنة ، إلا أن لا يبلغ نفقته بدنة لأنه قال : فإن لم يجد فهو إن بلغت نفقته فهو يجد . 
قال ابن القاسم    : وكذلك قال  سعيد بن المسيب   وخارجة بن زيد  وقطيع من العلماء ، ومنهم أيضا  سالم بن عبد الله  قالوا : فإن لم يجد بدنة فبقرة ، قلت : فإن لم يجد الغنم أيجزئه الصيام ؟ 
قال : لا أعرف الصيام فيما نذر عن نفسه إلا أن يحب أن يصوم فإن أيسر يوما ما كان عليه ما نذر على نفسه ، فإن أحب الصيام فعشرة أيام . قال : ولقد سألنا  مالكا  عن الرجل ينذر عتق رقبة إن فعل الله به كذا وكذا  ، أترى أن يصوم إن لم يجد رقبة ؟ 
قال : قال لي  مالك    : ما الصيام عندي يجزئه إلا أن يشاء أن يصوم ، فإن أيسر يوما ما أعتق فهذا عندي مثله . قال : ولقد سألنا  مالكا  عن الرجل يقول مالي في رتاج الكعبة ؟ 
قال : قال  مالك    : لا أرى عليه في هذا شيئا لا كفارة يمين ولا يخرج فيه شيئا من ماله قال  مالك  والرتاج عندي هو الباب فأنا أراه خفيفا ولا أرى فيه شيئا قال : قاله لنا غير مرة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					