[ ص: 483 ] قلت : أرأيت لو أن رجلا قلد هديه فضل منه وقد قلده وأشعره فأصابه رجل وهو ضال فأوقفه بعرفة فأصابه ربه الذي قلده يوم النحر أو بعد ذلك ، أيجزئه ذلك التوقيف أم لا ؟
قال : يجزئه في رأيي ، قلت : ولم يجزئه وهو لم يوقفه ؟ وقد قال مالك فيما يوقف التجار أنه لا يجزئ عمن اشتراه ؟
قال : قال مالك : ما أوقف التجار فليس مثل هذا ، لأن هذا لا يرجع في ماله إن أصابه ، وعليه أن ينحره ، وما أوقف التجار إن لم يصيبوا من يشتريه ردوه فباعوه وجاز ذلك لهم فليس توقيف التجار هذا مما يوجبه هديا وهذا قد وجب هديا فهذا فرق ما بينهما .


