قلت : أرأيت إن أوصى هذا الميت فقال يحج عني فلان بثلثي ، وفلان ذلك وارث أو غير وارث  كيف يكون هذا في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : إن كان وارثا دفع إليه قدر كرائه ونفقته ورد ما بقي على الورثة ، وإن كان غير وارث دفع الثلث إليه فحج به عن الميت ، فإن فضل من المال عن الحج شيء فهو له يصنع به ما شاء ، قلت : لم جعل  مالك  لهذا الرجل ما فضل عن الحج ؟ 
قال : سألنا  مالكا  عن الرجل يدفع إليه النفقة ليحج عن الرجل فيفضل عن حجه من النفقة فضل  لمن تراه ؟ 
قال  مالك    : إن استأجره استئجارا . فله ما فضل ، وإن كان أعطى على البلاغ رد ما فضل . قلت لابن القاسم    : فسر لي ما الإجارة وما البلاغ ؟ فقال : إذا استؤجر بكذا وكذا دينارا على أن يحج عن فلان فهذه  [ ص: 486 ] إجارة له ما زاد وعليه ما نقص ، وإذا قيل له هذه دنانير تحج بها عن فلان على أن علينا ما نقص على البلاغ ، أو يقال له خذ هذه الدنانير فحج منها عن فلان فهذه على البلاغ ليست إجارة ، قال ابن القاسم    : والناس يعرفون كيف يأخذون إن أخذوا على البلاغ فهو على البلاغ ، وإن أخذوا على أنهم ضمنوا الحج فقد ضمنوا الحج 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					