قلت لابن القاسم : هل تحج المرأة عن الرجل في قول مالك ؟
قال : نعم كان يجيزه مالك ولم يكن يرى له بذلك بأسا . قال : وسمعت مالكا يقول في رجل أوصى بأن يمشى عنه ، قال : لا أرى أن يمشي عنه وأن يهدي هديين فإن لم يجد فهدي واحد . قال : ولقد سألنا مالكا عن امرأة أوصت بأن يحج عنها إن حمل ذلك ثلثها ، فإن لم يحمل ذلك الثلث أعتق به رقبة إن وجدوها بذلك الثمن فحمل الثلث أن يحج عنها ؟
قال : أرى أن يعتق عنها رقبة ولا يحج عنها .


